الشيخ ابن باز

السؤال

تأخير العشاء إلى حدٍّ؟ ماذا آخر حدٍّ له؟

الجواب

نصف الليل، الوقت الاختياري نصف الليل على الصحيح.
س: بعد نصف الليل العشاء وقت اضطرار؟
ج: وقت ضرورةٍ كما يأتي، ما بين النصف إلى الفجر وقت ضرورةٍ، كالعصر من اصفرار الشمس إلى غروبها وقت ضرورةٍ.
س: مَن قال أنه بعد نصف الليل قد خرج وقت العشاء مطلقًا؟
ج: لا،ـ خرج وقت الاختيار، في الحديث الصحيح لما سُئل عن النوم قال:
ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة
أن يُؤخر الصلاة حتى يدخل وقتُ التي بعدها، فجعل ما بين الوقتين "وقت"، إلا الفجر فإنه ينتهي وقتها بطلوع الشمس.
[1] (12 من قوله: (ويكرهان من ذي لثغة فاحشة))

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 31571

زيارة المصدر الأصلي ↗