الشيخ ابن باز

السؤال

بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: (م. ع. م) أخونا يسأل فيقول: ما الحكم إذا تحدى شخص شخصًا آخر على فعل شيء وحلف بالله على أن لا يفعله، واستطاع الشخص الآخر أن يمنعه هل عليه كفارة؟

الجواب

إذا حلف أن لا يفعل ثم فعل عليه الكفارة .. والله ما أزور فلان ثم زاره، والله ما أصنع لك غداء أو عشاء ثم فعل عليه الكفارة. نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.
الشيخ:
كفارة يمين.
المقدم:
كفارة يمين؟
الشيخ:
نعم.
المقدم:
وهي؟
الشيخ:
إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن عجز ليست عنده القدرة على الإطعام والكسوة والعتق؛ يصوم ثلاثة أيام. نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا. الإطعام كيف يكون؟ وجبة تكفي؟
الشيخ:
نصف صاع كل واحد عشرة فقراء كل واحد له نصف صاع، أو يعشيهم وجبة واحدة، أو يغديهم وجبة واحدة. نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 17560

زيارة المصدر الأصلي ↗