الشيخ ابن باز

السؤال

يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول النبي ﷺ: وإذا استُغْسِلْتُم فاغسلوا رواه مسلم، فمتى يُشرع طلب الاستغسال؟ هل يكفي الشك أم لا بد من غلبة ظن؟

الجواب

إذا ظنَّ أنه العائن يقول له: جزاك الله خيرًا اغسل لي، فإذا غسل وجهه ويديه كفى، وإن توضأ وغسل وجهه ويديه وداخلة إزاره وركبتيه وأطراف قدميه كان أكمل، ثم يرشه المعينُ على نفسه -الذي ظن أنه عائنه- ويبرأ بإذن الله، إذا كانت العين موجودةً، ولا بأس.
والذي يُقال له لا ينبغي له أن يتكبَّر، بل يغسل لهم، فالرسول ﷺ قال:
وإذا استُغْسِلْتُم فاغسلوا
، فإذا اتَّهموه بالعين يغسل وجهه ويديه ويتمضمض لهم، وينفع بإذن الله.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21614

زيارة المصدر الأصلي ↗