الشيخ ابن باز

السؤال

ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامدًا أو متهاونًا؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟

الجواب

من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعًا ولا يصح حجه، أما إذا كان تركها تساهلًا وتهاونًا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحة حجه، ومنهم من لا يرى صحة حجه، والصواب أنه لا يصح حجه أيضًا؛ لقول النبي ﷺ:
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر
[1] (رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621.)
، وقوله ﷺ:
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة
[2] (رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82.)
، وهذا يعم من جحد وجوبها، ويعم من تركها تهاونًا، والله ولي التوفيق
[3] (نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1540 في 22/12/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/374).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 13991

زيارة المصدر الأصلي ↗