الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تلبس الذهب وفيه رسم للطيور؟

الجواب

لا يجوز لبس ما فيه الصور، بل يزال، يحك، أو يبدل فص بفص آخر إن كان فصوصًا.
المقصود: لا يلبس هذا إلا بإزالة هذه الصورة صورة الحيوان، سواء في الثياب، أو في الطاقية، أو في الغترة، أو في القميص، أو في الخاتم، أو في الساعة، نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 11100

زيارة المصدر الأصلي ↗