الشيخ ابن باز

السؤال

إذا حلف بآبائه قال: أن تفعل كذا، هل له أن يعصيه لأنه لم يحلف بالله؟

الجواب

عليه التوبة من ذلك، ولا يلزم أحدًا شيء، ما تعتبر، يمينه باطلة، عليه التوبة منها، والمحلوف عليه ما يلزمه شيء.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 24655

زيارة المصدر الأصلي ↗