الشيخ ابن باز

السؤال

ضابط الفرق بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق؟

الجواب

المتعة أن يشترطا جميعًا أن المدة شهرين ثلاثة سنة سنتين، ثم تنتهي بانفصال، كإيجار البيت.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 6374

زيارة المصدر الأصلي ↗