بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

هل يجب الأذان على من سمعوه من مكان آخر؟

الأذان والإقامة

الجواب

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فالإنسان الذي في جماعة وسمع الأذان من أي مسجد فإن الواجب عليه وعلى الجماعة أن يجيبوا الأذان وأن يتوجهوا إلى المسجد، ولا يصلون في محلهم، ولا حاجة إلى أذان ولا غيره، بل يتوجهون إلى المسجد الذي سمعوا أذانه وهو قريب منهم، بحيث يمكنهم الوصول إليه والصلاة معهم، إذا كان الأذان بالصوت الطبيعي فإن الغالب يكون المسجد قريبًا، أما إذا كان بالمكبر فقد يكون بعيدًا ووصلهم الصوت من بعد. فالحاصل: أن الواجب عليهم التوجه إلى المسجد إذا أمكن، أما إن كان بعيداً لا يتيسر الوصول إليه إلا بعد فوات الصلاة لبعده؛ ولأن الصوت سمعوه بواسطة المكبر وهو يأتي من بعيد، فإنهم يكتفون بالأذان هذا وتكفي الإقامة؛ لأن المقصود سماع الأذان ووجود ما يدعو الناس إلى الصلاة ويعلمهم بالوقت، وقد حصل. المقدم: لا، وهو يقول أيضًا في الرسالة: هل يجب عليه أن يؤذن أم يقيم على الأذان الذي يسمعه من حوله؟ أفيدونا. الشيخ: يكفي هذا. المقدم: هذا يعني قريبًا منه. الشيخ: المقصود يكفيه الإقامة، إذا كان ما يتيسر له أن يصلي مع الناس لمرض أو كونه حارسًا أو ما أشبه ذلك، يكفيه الأذان ويقيم، يعني يأتي بالإقامة فقط، أما إذا كان في محل قريب بحيث يستطيع الوصول إلى محل الأذان ويصلي مع الناس، فإن الواجب على هؤلاء السامعين للأذان أن يجيبوا، للحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على من سمع الأذان أن يجيب المؤذن، ويتوجه إلى المسجد أو محل المسجد ومحل إقامة الجماعة حتى يكثروا السواد، وحتى يحصل الاجتماع على طاعة الله  ، وحتى يحصل الامتثال لأمر النبي ﷺ في حضور الجماعة. لكن إذا كان هناك مانع من مرض أو خوف، أو كونه حارسًا لمال عنده لا يستطيع التوجه، أو لأن المكان بعيد وسمعوا الصوت من بعيد بسبب المكبر، ولا يستطيعون الوصول إليه إلا وقد فاتتهم الصلاة، فليصلوا في مكانهم ويكتفون بالأذان، فإن أذَّنوا فلا بأس، إن أذَّنوا أذانًا ثانيًا فلا حرج؛ لأنه خير بلا شر، ولاسيما مع البُعد، وإن اكتفوا بالأذان فإنه كافٍ، وعليهم أن يقيموا فقط، على هذا المتخلف لمرض أو خوف أو ما أشبه ذلك أن يقيم الصلاة ويكتفي بالأذان. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • هل تقويم أم القرى موافق لطلوع الفجر ؟

    فيه خلاف بين الناس، وقد حرر بعض الإخوة من أهل العلم والخبرة، فوجدوا أنه في الفجر متقدم خمس دقائق على طلوع الفجر.

    ابن عثيمين· الأذان والإقامة
  • هل يشرع الأذان في المساجد الواقعة في الطرقات؟

    إذا كان هؤلاء الجماعة الذين حضروا دخل عليهم الوقت وهم في البر لم يؤذنوا ولم يسمعوا أذاناً؛ فإنهم إذا وصلوا إلى المسجد يؤذنون، ويقيمون الصلاة؛ لأنهم في البر لم يؤذنوا لأنفسهم، ولم يكونوا في حكم المؤذَن…

    ابن عثيمين· الأذان والإقامة
  • حكم استعجال الإمام بإقامة صلاة الفجر بعد الأذان بخمس دقائق

    الذي أرى أنه يجب عليه مراعاة الشريعة دون مراعاة الخلق، الخلق لا ينفعون أحداً ولا يضرونه، افعل الشريعة يرضى عنك من شرعها وهو الله عز وجل، وإذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس. فأولاً: كونه يقيم بعد أذان ال…

    ابن عثيمين· الأذان والإقامة
  • حكم خروج المؤذن إلى بيته للوضوء بعد الأذان

    أما بالنسبة للفقرة الأولى من السؤال فالأفضل للمؤذن ألا يؤذن إلا على طهر؛ وذلك لأن الأذان من ذكر الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني أحب ألا أذكر الله إلا على طهر». وقد قال العلماء رحمه…

    ابن عثيمين· الأذان والإقامة