الشيخ ابن باز

السؤال

السائل يقول في هذا السؤال: لقد حصل جدال في الصلاة الرباعية والثلاثية عن الركعتين الأخيرتين من الرباعية، والركعة الأخيرة من الثلاثية، هل يجوز أن نقرأ ما تيسر من القرآن فيهن، أم لا؟

الجواب

السنة قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء والمغرب هذا هو الأفضل؛ لأن النبي ﷺ كان يقرأ في الأخيرتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب فقط، وهكذا الأخيرة من المغرب، والأخيرتين من العشاء، وإن قرأ زيادة يسيرة؛ فلا حرج، لكن هذا هو الأفضل.
وقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أنه ربما يقرأ في الثالثة والرابعة شيئًا يسيرًا، وجاء عن أبي بكر

أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة من المغرب بعد الفاتحة:
رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ
[آل عمران:8]، نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 11706

زيارة المصدر الأصلي ↗