الشيخ ابن باز

السؤال

تسأل أختنا ما حكم لبس حزام الذهب للمرأة؛ لأن كثيرًا من الناس يقولون: إنه حرام؟

الجواب

لا بأس، لا أعلم فيه شيئًا، أقول: لا أعلم فيه بأسًا، مثلما قال ﷺ:
إن الذهب والحرير حل لإناث أمتي، حرام على ذكورهم
، فما كان من عادة النساء لبسه من الذهب والحرير؛ فلا بأس به، نعم. والحمد لله، هذا هو الأصل حله، سواءً حزام، وإلا قلادة، وإلا سوار، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 9667

زيارة المصدر الأصلي ↗