الشيخ ابن باز

السؤال

إذا سبق المأمومُ الإمامَ بركنٍ أو ركنين تبطل الصلاةُ ولو بركنٍ واحدٍ؟

الجواب

المسابقة إذا كانت عن تعمُّدٍ تبطل، أما إذا كانت عن جهلٍ يرجع ويُتابع الإمام، أما إذا كان تعمّد تبطل، ظاهر الحديث البطلان، أما إذا كان عن جهلٍ: ركع قبله، ما درى، ثم عُلِّم يُتابعه، أو كبَّر قبله للركوع ثم عُلِّم يُتابعه.
س: أو ناسيًا؟
ج: أو ناسيًا، معذور.
س: قول الفقهاء: إذا سبقه بركنين، يُشترط أن يسبقه بركنين؟
ج: ما أعلم عليه دليلًا، النبي ﷺ في صلاة الخوف ركع وسجد، ركع بالجميع ثم سجد بالطائفة الأولى سجدتين، ثم قام، ثم تبعوه، سبقهم بثلاثة: السجود والسجود والجلسة بينهما للعذر.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 24902

زيارة المصدر الأصلي ↗