بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم من تزوج مَن زَنا بها للسّتر ثم شك بحالها فطلقها

شروط وأركان الزواج

الجواب

الجواب: إذا كان الزواجُ بها عن توبةٍ فلا بأس بذلك، إذا كانت أظهرت التوبة والندم، وهو كذلك؛ فلا بأس أن يتزوجها للستر والتَّغطية على ما وقع، ومَن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة. وأما إن كان تزوجها من أجل مجرد الستر فقط، أو لأجل تشديد أبيه أو أمه أو غير ذلك، وهي على حالها ما أظهرت توبةً؛ فلا يجوز هذا النكاح، ولا يصحّ، وعليه التوبة من ذلك، عليك التوبة من ذلك، وقد أحسنت في طلاقها إذا كان ظاهرها عدم الاستقامة، وأولادك لاحقون بك لأجل شُبهة النكاح، أولادك لاحقون بك من أجل شبهة النكاح، وإن كان نكاحًا فاسدًا، إذا كانت ما تابت من فعلها القبيح، وقد أحسنتَ كما تقدم في الطلاق إذا كانت حالها سيئةً. أما إن كانت قد تابت وأظهرت النَّدم وأنت كذلك، وفعلتما ذلك تستُّرًا وإبعادًا للشر؛ فأنتم على خيرٍ إن شاء الله، ولا حرج عليكم. لكن ما دامت لم تظهر منها التوبة، وتخشى منها أن تفعل مع غيرك ما فعلتْ معك ولهذا طلَّقتها؛ فقد أحسنتَ في ذلك، والأولاد أولادك، وأما كونهم يبقون عندها أو يُنقلون إليك فهذا عند المحاكم، ما هو عندنا، لكن إذا اصطلحتم فيما بينكم -مع أبيها ومع أقاربها- على أنهم يكونون عندك خوفًا على أولادك؛ هذا لا بأس به، وإن كانت قد استقامت وحسنت حالها فلا بأس ببقاء الأولاد عندها، إذا كانت قد حسنت حالها، ولكن أنت بسبب الشك وبسبب الوسواس طلَّقتها، فلا بأس ببقاء الأولاد عندها؛ لكونها تحسنت حالها. أما إن كنت تُسيء الظنَّ بها، ولا ترى أنَّ حالها تحسنت؛ فتعمل ما تستطيع من الطرق الشرعية مع المحكمة في نقل أولادك إليك، أو بواسطة الأخيار، يُصلحون بينكم؛ حتى تسمح هي وأهلها بإعطائك أولادك، فإن لم يتيسر ذلك فالمحكمة، من دون أن تُبين أمر الزنا، ولكن تطلب أولادك وتقول: إنك تخشى عليهم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم مَن لا يُزوج ابنته لحجَّامٍ أو جزَّارٍ أو حدَّادٍ

    الجواب: يقول الله جلَّ وعلا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:…

    ابن باز· شروط وأركان الزواج
  • هل يجوز أن يتزوج بنية الطلاق؟

    الجواب: السفر إلى الخارج فيه خطرٌ عظيمٌ، وفيه بلاءٌ كثيرٌ، فلا يجوز السفر إلى الخارج إلا بشروطٍ مهمةٍ؛ لأنَّ السفر إلى الخارج يُعرِّضه للكفر بالله، ويُعرضه للمعاصي: لشرب الخمور، لتعاطي الزنا، وغير هذا…

    ابن باز· شروط وأركان الزواج
  • حكم الزواج بنية أنه سيطلقها عندما يسافر

    الجواب: لا حرج في ذلك إذا تزوج في محل السفر وفي نيته أنه يطلق إذا أراد الرجوع، لا حرج عند جمهور أهل العلم. بعض أهل العلم قد توقف في هذا، وخشي أن يكون من باب نكاح المتعة، وليس كذلك، المتعة يشترط فيها م…

    ابن باز· شروط وأركان الزواج
  • ما حكم عقد النكاح للحاج بعد التَّحلل الأول؟

    الجواب: ما فيه بأس، الصحيح أنه ما يبقى إلا الوطء.

    ابن باز· شروط وأركان الزواج