الشيخ ابن باز
حكم الإفطار في صوم النافلة
صيام التطوعالسؤال
إذا كان الصوم نفلًا، فهل يجوز للصائم أن يفطر؟ لأدنى سبب، أو لا يجوز ذلك إلا لأسباب هامة، ومثلوا لنا جزاكم الله خيرًا.
الجواب
إذا كان الصوم نافلة؛ فله الفطر، له الفطر مطلقًا، لكن الأفضل ألا يفطر إلا لأسباب شرعية، مثل: شدة الحر، مثل: ضيف نزل به، مثل: جماعة لزموا عليه يحضر ... زواج أو غيره يجبرهم بذلك؛ فلا بأس، النبي ﷺ: أتى بيت عائشة ذات يوم فقال:
هل عندكم شيء؟
قالوا: لا. قال:
فإني إذًا صائم
ثم أتى في يوم آخر، فقال:
هل عندكم شيء؟
قالوا: نعم. فقربوه إليه، فأكل، وقال:
لقد أصبحت صائمًا
فأكل -عليه الصلاة والسلام- فالأمر فيه سعة، لكن الأفضل له أن يتم الصوم إذا كان ما هناك سبب واضح، هذا الأفضل، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.