بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم رد القرض بما يساويه من عمله أخرى

السلف والقرض

الجواب

الجواب: إن كان مشارطة فهذا لا يجوز، هذا بيع، والبيع نقدًا بنقد نسيئة لا يجوز، أما إن كان أقرضه دراهم سعودية أو أقرضه جنيهات مصرية أو جنيهات إسترلينية، ثم عند الوفاء أعطاه دولارات بالتراخي بينهما، يدًا بيد، فلا بأس؛ مثل ما أخبر النبي ﷺ فإنه لما اشتكى إليه بعض الناس، قيل: "يبيعون بالدنانير ويأخذون الدراهم، ويبيعون الدراهم بالدنانير قال: لا بأس أن تأخذوها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء [1] ، فإذا اقترض إنسان مثلًا ألف ريال قرضة، ثم عند الوفاء اتفق الشخصان على أنه يعطيه عن الألف ريال دولارات، أو دنانير كويتية، أو أردنية، أو جنيه إسترليني، أو ما أشبه ذلك، لا بأس إذا اتفقا عليه، وتقابضا في الحال، يدًا بيد [2] . رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي (مسند عبدالله بن عمر)، برقم: 6203، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة)، برقم: 4582. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1406هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/308).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • هل يجوز قضاء الدَّين بعملة مختلفة؟

    الجواب: نعم إذا اتفقوا على ذلك فلا بأس، سئل النبي ﷺ: يا رسول الله نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها حتى تفترقا وبينكما شيء فإذا باع بالعملة ال…

    ابن باز· السلف والقرض
  • ما حكم الجمعيات التي تدور بين المُوظفين؟

    الجواب: الجمعيات التي تتعارف بين الناس الآن بالقرض، فيجتمعون، وكل واحدٍ يقترض كذا وكذا كل شهر: هذا ألف، وهذا ألف، يأخذ هذا عشرين ألفًا، والآخر يأخذ الشهر الآخر، والثاني الشهر الثاني، وهكذا؛ هذه كانت ف…

    ابن باز· السلف والقرض
  • ما الحكم إذا توفي أحد أعضاء الجمعيات التعاونية؟

    الجواب: هذا قرضٌ، فإذا مات يُعطى حقَّه، إذا مات وعليه قرضٌ يؤخذ منه، وإذا مات وله شيءٌ يُعطى إياه من القروض وما يعتاده الناس، مثل: أن يتسلف عشرين ألفًا، عشرة آلاف في كلِّ شهرٍ، وكذا إذا مات وله شيءٌ ي…

    ابن باز· السلف والقرض
  • ما حكم الشرط الجزائي في قروض البنوك؟

    هذا ربا الجاهلية، يقول: إذا حل الأجل ولم تقضني تُربي. هذا ربا الجاهلية: إما أن تُربي وإما أن تَقضي.

    ابن باز· السلف والقرض