الشيخ ابن عثيمين

السؤال

جزاكم الله خيراً. تقول هذه السائلة: رجل عنده الكثير من الأملاك، وقد سجل بعض من أملاكه باسم أولاده وليس بالتساوي، فهل يجوز له ذلك الفعل أم لا؟

الجواب

الشيخ: لا يجوز للإنسان أن يسجل شيئاً من أملاكه باسم أحد أولاده. وإن فعل فعليه أن يتوب إلى الله، وأن يرد ما سجل باسم أولاده إلى ملكه، أو يعطي الأولاد الآخرين مثل ما أعطى هؤلاء، فيسجل لأولاده مثل ما سجل لمن سبقهم، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗