الجواب: إذا كان في المسجد المريض في المسجد لا بأس، أو الصلاة للجنازة في المسجد، وإلا فلا يذهب، السنة ألا يذهب، السنة للمعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد الجنازة إلا إذا كان في مسجده.
الجواب: ما له حد محدود، لا يوم ولا ليلة ولا ساعة معلومة، ما تيسر له، أقول: ما تيسر له؛ لأن الرسول ﷺ ما حدد شيئًا والله ما حدد شيئًا. [1] 01 شرح كتاب وظائف رمضان
باللفظ. س: هل وجيه إذا اشترط: شرطي أن أخرج أصلي مثلًا؟ ج: يكفي النية، الأعمال بالنيات. س: التلفظ به بدعة. ج: إن تلفظ به لا بأس؛ لكن تكفي النية.
ما فيه شيء، هؤلاء أزواج النبي اعتكفن في المسجد، عليه الصلاة والسلام.
لا بأس، ما في حرج، لكن السُّنة أن يدخل بعد صلاة الفجر؛ تأسيًا بالنبي ﷺ.