الشيخ ابن باز
حكم مد الأرجل إلى القبلة
مسائل فقهية متفرقةالسؤال
من إحدى الأخوات المستمعات من جدة حي النزهة سؤال وهي الأخت (ع. ع. س) تقول: اعتدنا ألا نمد أرجلنا جهة القبلة منذ الصغر، والآن لما كبرنا أصبحنا نسأل عن الحكم الشرعي عن هذا الموضوع، فما هو توجيه سماحتكم؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب
لا حرج في ذلك، لا بأس أن يمد الإنسان رجله إلى جهة القبلة، حتى ولو كان في المسجد الحرام إلى جهة الكعبة، لا حرج، قد جلس النبي ﷺ وأسند ظهره إلى الكعبة، عليه الصلاة والسلام.
فالمقصود: أنه لا حرج كون الإنسان يمد رجله إلى جهة الكعبة، إلى جهة القبلة، لا حرج في ذلك، نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.