الشيخ ابن عثيمين
أفطر لشدة العطش فماذا يلزمه ؟
حكم القضاءالسؤال
رسالة وصلت من المستمع أ. أ. هـ. من عفيف يقول فيها: في رمضان الماضي اشتد بي العطش حتى أشرفت على الهلاك، فشربت قليلاً من الماء هل يلزمني القضاء فقط أم أن علي الكفارة، وإذا كان علي كفارة فأرجو أن توضحوها مأجورين؟
الجواب
الشيخ: نعم ليس عليك كفارة في هذه الحال؛ لكن الشأن كل الشأن في جواز الإفطار؛ ولكن السائل يقول: إنه خشي الهلاك، وإذا كان خشي الهلاك فإنه يجوز له أن يفطر، وليس عليه إثم، وليس عليه كفارة، وإنما عليه القضاء فقط.