بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم مصافحة ومحادثة الأجنبية في نهار رمضان وغيره

قضايا المرأة

الجواب

الجواب: أولاً: المصافحة للمرأة الأجنبية لا تجوز؛ لأن الرسول عليه السلام قال: إني لا أصافح النساء وقالت عائشة رضي الله عنها: «ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام» يعني: النساء الأجنبيات غير المحارم، أما المحرم كأخته وعمته فلا بأس أن يصافحها. وأما المكالمة للأجنبية فلا بأس بها إذا كانت مكالمة مباحة ليس فيها تهمة ولا ريبة، كي يسألها عن أولادها يسألها عن أبيها يسألها عن حاجة من حوائج الجيران أو الأقارب لا بأس بذلك. أما إن كانت المكالمة للتحدث فيما يتعلق بالفساد والزنا ومواعيد الزنا أو عن شهوة أو عن كشف منها له، بأن يرى محاسنها يرى وجهها يرى محاسنها كل هذا لا يجوز. أما إذا كانت المحادثة مع التستر ومع الحجاب ومع البعد عن الريبة، وليس عن شهوة فإنه لا حرج عليه في ذلك، وقد تحدث النبي ﷺ إلى النساء وتحدث النساء إليه ولا حرج في ذلك والصوم صحيح، لا يضره المصافحة ولا تضره المحادثة إلا إذا كانت عن شهوة وخرج المني، فإنه يبطل الصوم بخروج المني عن شهوة، وعليه أن يعيد الصوم على من خرج منه ذلك أن يعيد الصوم. أما مجرد التحدث ولم يخرج شيء فإنه لا يضر الصوم، وهكذا لو خرج مذي المذي لا يبطل الصوم على الصحيح، وإنما يبطله خروج المني عن شهوة في نهار الصوم. والواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه، وأن لا يصافح امرأة لا تحل له، وأن لا يتحدث إليها عن شهوة أو ينظر إلى محاسنها، والله يقول جل وعلا: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30] فالتحفظ من أسباب الشر واجب على المؤمن أينما كان، نسأل الله لنا وللمسلمين جميعًا السلامة. نعم. المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • بيان الحكم الشرعي في خلوة السائق بالمرأة داخل البلد وعدم الإلتفات لما يخالفها

    إذا كان هذا في البلد فلا بأس؛ لأنهن نساءٌ مع واحد، والمنهي عنه هو الخلوة، واحدة تخلو بالسائق، فهذا لا يجوز ولو في البلد، وما ذكر من الفتاوي المختلفة في هذا الباب يجب أن يعرض على الكتاب والسنة وينظر ما…

    ابن عثيمين· قضايا المرأة
  • حكم لبس المرأة للنقاب إذا كان واسعاَ

    أقول -بارك الله فيكم-: النقاب في الأصل جائز، ولا يمكن أن نقول بأنه حرام؛ لأنه موجود في عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، والدليل على وجوده بين النساء: أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى…

    ابن عثيمين· قضايا المرأة
  • هل ركوب المرأة مع السائق الأجنبي داخل البلد يعتبر خلوة؟

    أرى أن هذا خلوة، ركوب المرأة مع السائق الذي ليس بمحرم لها خلوة محرمة داخلة في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» «وما من رجل خلا بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان…

    ابن عثيمين· قضايا المرأة
  • حكم لبس العباءة ذات الأكمام الواسعة

    الذي أرى: أن الذي ينبغي لنسائنا أن يكون لهن شخصية إسلامية، وأن يبقين على العباءة المعتادة التي تكون على الرأس؛ لأنها أستر، والعباءة التي تكون على الأكتاف تبين الأكتاف وتبين طول الرقبة من قصرها، ثم هي …

    ابن عثيمين· قضايا المرأة