الشيخ ابن باز

السؤال

سائل يقول: إذا طلبت المرأةُ من زوجها الطلاق وأبى، فما العمل؟

الجواب

إذا طلبت الطلاقَ لأسبابٍ شرعيةٍ فينبغي له ألَّا يأبى، ينبغي له أن يخاف الله ويطلب مهره، حقَّه.
فإن أبت أن تُعطيه حقَّه فلا طلاقَ لها، لا بدَّ أن تُعطيه حقَّه كاملًا، فإن أبى فعليهم أن يذهبوا إلى المحكمة وتنظر في الأمر.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 3551

زيارة المصدر الأصلي ↗