الشيخ ابن باز

السؤال

إذا رجل تملك على امرأة ولم يحضر سوى ولي أمره، وشاهد واحد عند مأذون، وهي راضية، هل تكتفى، أو باطلة؟

الجواب

لا يكتفى إلا بشاهدين، لا بد من شاهدين مع الزوج، ومع الولي، يحضره أربعة في النكاح: الولي والزوج والشاهدان.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 3249

زيارة المصدر الأصلي ↗