الشيخ ابن باز

السؤال

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: م. ج. ب. ع -وفقه الله- سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: فقد وصلني كتابك - وصلك الله بهداه - المتضمن: طلب الجواب عن سؤالين: أولهما: عن حكم طاعتك لوالدك في حلق اللحية. فجوابا عن السؤال الأول:

الجواب

أفيدك: بأنه لا يجوز لك طاعة والدك في حلق اللحية، بل يجب توفيرها وإعفاؤها؛ لقول النبي ﷺ:
«أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى؛ خالفوا المشركين»
، ولقوله ﷺ:
إنما الطاعة في المعروف
وإعفاء اللحية واجب وليس بسنة حسب الاصطلاح الفقهي؛ لأن الرسول ﷺ أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، وليس هناك صارف عنه
[1] (سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الثامن ص 377-378، علما بأنه لم ينشر هنا السؤال الثاني ولا جوابه؛ لكونه لا يتناول موضوع اللحية، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 93).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 3647

زيارة المصدر الأصلي ↗