الشيخ ابن باز

السؤال

شخص يريد أن يتزوج ابنة أخي زوجته من الرضاع، فما الحكم؟

الجواب

ليس له ذلك حتى يطلق زوجته وتخرج من العدة؛ لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها؛ لما ثبت عن النبي ﷺ في الحديث الصحيح أنه
نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها
، والرضاع حكمه حكم النسب؛ لقول النبي ﷺ:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
[1] (رواه البخاري في (الشهادات) باب الشهادة على الأنساب والرضاع برقم (2645).)
متفق على صحته
[2] (سؤال مقدم من م. ي. هـ. وقد أجاب عنه سماحته عندما كان نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 8).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 19034

زيارة المصدر الأصلي ↗