الشيخ ابن باز

السؤال

هل هذا الحديث (حتى أقبل على الجدار، فمسح...) يدل على جواز التيمم من أجزاء الأرض المتولدة كالطين، والرخام، وغيره؟

الجواب

جنس التراب، سواء في الجدار، أو في الأرض، وإذا دعت الحاجة إلى غيره كالذي في الأرض سبخة، أو في أرض رمل؛ تيمم منها،
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
[التغابن:16]؛ لعموم الحديث، وعموم الآية:
فَلَمْ تَجِدُوا
[النساء:43].

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23567

زيارة المصدر الأصلي ↗