الشيخ ابن باز

السؤال

إذا حلف إنسان بأن يفعل شيئًا ولم يفعله مع استطاعته، فما الحكم في هذه الحالة؟

الجواب

عليه كفارة اليمين، إذا قال: والله لأكلمن فلان، أو والله لأزورن فلان، أو والله لأعطين فلان كذا وكذا فلم يفعل فعليه كفارة يمين: وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام. نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 8863

زيارة المصدر الأصلي ↗