الشيخ ابن باز

السؤال

طلاق السكران؟

الجواب

إذا عُلم أنه سكران؛ ما يقع الطلاق. أما دعواه ما تقبل حتى يُعلم بالدليل أنه سكران.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 6387

زيارة المصدر الأصلي ↗