الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله؟ أم لابد من إفراده بطواف وسعي؟

الجواب

يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء، إذا كان الحامل نوى ذلك، وإن طاف به طوافًا مستقلًا وسعيًا مستقلًا كان ذلك أحوط
[1] (إجابة صدرت من مكتب سماحته برقم 4189/1/1 وتاريخ 4/4/1392هـ عندما كان رئيسًا للجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 212).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 15691

زيارة المصدر الأصلي ↗