الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجوز للنساء إزالة الشعر من اليدين، والرجلين، أم يعتبر هذا تغييرًا لخلق الله؟

الجواب

لا حرج في ذلك، ولكن لا تزيل الحاجبين؛ لأن هذا هو النمص، لكن لو كان في اليدين، أو الرجلين شعر، أو لحية لها، أو شارب؛ يزال، ولا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 10033

زيارة المصدر الأصلي ↗