الشيخ ابن باز

السؤال

تقول السائلة أيضًا: هل يجوز للمرأة أن تقابل عم والدها؟

الجواب

عم والدها عم لها، عم الوالد عم لها، محرم لها، عم أبيها وعم جدها عم لها، وعم أمها وعم جدتها عم لها محرم تقابلهم وتصافحهم ولا تحتجب عنهم؛ لأن عم الإنسان عم أبيك عمك، وعم جدك عمك، وهكذا الخال، خال أمها خالها وخال جدتها خالها وخال أبيها خالها.
المقدم:
أحسن الله إليكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 16451

زيارة المصدر الأصلي ↗