الشيخ ابن باز

السؤال

هل لبس المرأة للسواد جائز من أجل الحداد؟

الجواب

المرأة تلبس لباسًا لا جمال فيه، ولا يتعين أسود، أسود، أو أحمر، أو أصفر، أو أخضر، لكن ما يكون فيه زينة، لباس عادي، هذا هو السنة في حقها: أن تلبس لباسًا عاديًا ليس فيه زينة، نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 16332

زيارة المصدر الأصلي ↗