الشيخ ابن باز

السؤال

ما حكم الشرع في وضع الكحل على حاجب المرأة للزينة؟

الجواب

الجواب: لا أعلم في هذا شيئاً لكن إن كانت قد ظهر فيها الشيب فليس لها أن تغير الشيب بالصبغ الأسود؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن التغيير بالسواد، قال:
غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد
، فإذا صبغت شيبها بغير الأسود كالحناء ونحوه فلا بأس، أما أن تغير الشيب في الحاجب أو في الرأس بأسود فلا كالرجل سواء. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 7026

زيارة المصدر الأصلي ↗