الشيخ ابن باز
حكم من قال في نذره أو قسمه: إن شاء الله
الأيمان والنذورالسؤال
إذا حلف إنسان، أو نذر، ثم أعقب قوله ذلك بكلمة: إن شاء الله، ولم يفعل ما نذر، أو حلف من أجله، فهل عليه كفارة؟
الجواب
الصواب لا كفارة عليه، إذا قال: والله لأفعلن كذا -إن شاء الله- أو نذر لله علي لأفعلن كذا -إن شاء الله- فلا شيء عليه؛ لأن هذه المشيئة تجعل له فرجًا ومخرجًا، وفي الحديث الصحيح يقول ﷺ:
من قال في يمينه: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه
نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.