الشيخ ابن باز

السؤال

رجل في بلد غير بلده وسرقت دراهمه، فهل يعطى من الزكاة، بالرغم من أن المعاملات المالية تيسرت في الوقت الحاضر؟

الجواب

هذا المسئول عنه يعتبر من أبناء السبيل، فإذا ادعى الحاجة أو ضياع النفقة أو سرقتها، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيًا في بلده
[1] (نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 144، وفي (مجلة الدعوة) العدد (1519) في 8/7/1416هـ، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 125). (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/301).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 6724

زيارة المصدر الأصلي ↗