الشيخ ابن باز
حكم من حلف على أن يتزوج بأخرى
الأيمان والنذورالسؤال
له سؤال ثالث وأخير وهو شبيه بسؤاله الأول، حيث أنه حلف يميناً بعد شجار بينه وبين أحد أقربائه بأن قال: علي اليمين أن أتزوج، ويقول: إن زوجته التي معه لم يحصل منها أي شيء، فهل لهذا كفارة، أو لا بد أن أتزوج؟
الجواب
الجواب: أنت بالخيار؛ إن تزوجت فلا شيء عليك إذا رأيت المصلحة في الزواج، وإن لم تر المصلحة بالزواج ورأيت أن بقاءك مع زوجتك أولى فعليك كفارة اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين كما تقدم. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.