الشيخ ابن باز

السؤال

ما حكم تركيب الأظافر؟ تقول: علمًا بأنني أجتهد أن لا يراها الرجال أبدًا، وهل ذلك داخل في حكم الواصلة الواردة في الحديث؟

الجواب

تركيب الأظفار لا أصل له، ولا يجوز تركيب الأظفار، بل الواجب والسنة قصها وقلمها في أقل من أربعين، يقول أنس
: «وقت لنا في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا ندع هذا أكثر من أربعين ليلة» وفي اللفظ الآخر: «وقّت لنا رسول الله ﷺ»، فالرجل والمرأة مأموران بقلم الأظفار في أقل من أربعين ليلة، فكيف تجعل لها أظفار هذا منكر لا وجه له، نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 12892

زيارة المصدر الأصلي ↗