الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأنها تخرج من العدة بوضع الحمل حتى ولو تزوجت في النفاس، لا حرج، لكن لا يقربها الزوج، لا يطؤها حتى تطهر. المقصود: أن العدة انتهت بوضع الحمل، فإن تزوجت في النفاس، أو بعد النفاس؛ فلا حرج ... لكن متى تزوجت في النفاس، فإن العقد صحيح، لكن ليس للزوج أن يطأها حتى تطهر. المقدم : جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.