الشيخ ابن باز

السؤال

هذا رجل يقول: صائم اليوم إلى صلاة العصر هذه، ويقول: عليَّ من الفرائض ثلاثة أيام، وصومي هذا لم أنوِ به من ليل أمس، فماذا يكون صيامي إلى العصر؟

الجواب

نافلة.
س: نعم نافلة، ولكن عليه فريضة ثلاثة أيام ما صامها؟
ج: سنة، نافلة، وهو مخيَّر: إن شاء صام، وإن شاء أفطر والحمد لله، والواجب عليه تقديم الفريضة.
س: ما يسقط اليوم هذا بقول رسول الله ﷺ لشبرمة:
حُجَّ عن نفسك الفريضة
؟
ج: هذا في الحج:
حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شبرمة
س: العموم في الفرائض؟
ج: على كل حالٍ، إذا أفطر فالأمر واسع، وإن كمَّل ما بقي إلا يسير فلا بأس.
س: يكون نافلةً؟
ج: لكن لا يصوم غير هذا، يبدأ بالفريضة حتى يخلص نفسه من الفريضة، ثم يتنفَّل.
س: يومه صحيح؟
ج: يُرجى له؛ لأنَّ هذا جاهل.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21697

زيارة المصدر الأصلي ↗