الشيخ ابن باز
أين تعتد مَن ليس لها سَكَنٌ غير بيت زوجها؟
العدة والإحدادالسؤال
ليس لها في الرياض إلا أب لها وهو ساكنٌ معها في نفس البيت، وقد طلَّقها زوجُها الطلقة الثالثة، وتقول: أين أعتدّ؟
الجواب
عند أبيها.
س: أبوها معها في نفس البيت؟
ج: تعتدّ عند أبيها.
س: ويخرج الزوج من البيت؟
ج: هو نازلٌ عليهم؟
س: نعم.
ج: انتهى، ما عادت له زوجة؛ فقد بانت منه بالطّلقة الثالثة، وقوله:
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
[الطلاق:1] هذا في الرّجعية.
س: لكن ليس لها مكانٌ آخر، ولا تستطيع الرجوع إلى بلادها؟
ج: هي عند أبيه أم عند أبيها؟
س: عند أبيها، فأبوها معها.
ج: تبقى في البيت.
س: يخرج الزوج ويستأجر مكانًا آخر؟
ج: ما هو بلازمٍ، ولكن لا يخلو بها، ولا بأس لو كلَّمته أو سلَّمت عليه، والحمد لله.
س: تتغطَّى عنه؟
ج: تحتجب عنه.