الشيخ ابن باز

السؤال

سماحة الشيخ: امرأة (من اسكوتلنده) متزوجة ولها ثلاثة أطفال، وحملت بالطفل الرابع سفاحًا، فهل يجوز لها أن تجهض الجنين، أو تحتفظ به. وإذا احتفظت به فهل تخبر زوجها أم لا؟ ثم ما هو الواجب على الزوج في هذه الحالة؟ أفتونا مأجورين حيث إننا لا ندري ماذا نفعل وجزاكم الله خيرا؟

الجواب

لا يجوز لها إجهاض الجنين، والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه، وعدم إفشاء الأمر، والولد لاحق بالزوج؛ لقول النبي ﷺ:
الولد للفراش وللعاهر الحجر
[1] (أخرجه البخاري في (كتاب البيوع) برقم (1912)، ومسلم في (كتاب الرضاع) برقم (2645).)
أصلح الله حال الجميع
[2] (سؤال شخصي موجه لسماحته من اسكوتلنده، وقد أجاب عنه سماحته في 6 / 2 / 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 205).)
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 19126

زيارة المصدر الأصلي ↗