الشيخ ابن باز

السؤال

يقول: أرجو من سماحة الشيخ بيان كيفية التيمم الصحيح؟ وهل يشترط في الصعيد الطاهر أن يكون ترابًا، أم يكفي التيمم على الحجارة؟

الجواب

الواجب التراب إذا وجد؛ لقوله ﷺ:
جعل التراب لي طهورًا
ولقول الرب جل وعلا:
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ
[المائدة:6]، والصعيد هو وجه الأرض، قوله:
منه
يدل على أن له غبار يلتصق باليد والوجه قوله:
منه
، فإذا لم يتيسر ذلك تيمم من الأرض التي عنده، سواء كانت الأرض صفا أو رمل أو سبخة
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
[التغابن:16] ؛ لعموم قوله ﷺ:
جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
فالأرض تعم الأرض السبخة والرمل وذات الحصى كله، إذا ما تيسر تراب
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
[البقرة:286] ، لكن إذا وجد التراب فإنه يتيمم بالتراب. نعم.
المقدم:
حفظكم الله.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 16693

زيارة المصدر الأصلي ↗