الشيخ ابن باز

السؤال

ما هو المقدار الذي يكون فيه الغبن؟

الجواب

اختلفوا فيه؛ بعضهم قال: الثلث. وبعضهم قال: أقل من ذلك.
ولكن أحسن ما قيل في هذا: أنه ما يعده الناس غبنًا بالعرف، ما يعده أهل البيع والشراء غبنًا؛ حيث يعتبر ضارًا للمشتري
[1] (من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 128).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 17979

زيارة المصدر الأصلي ↗