الشيخ ابن عثيمين

السؤال

يقول: النصاب المعين إذا بلغ راتبي يقول: متى فيه الزكاة؟ متى يكون؟ وكيف أحسب زكاة المال؟ وهل لا بد من الحول على النصاب؟

الجواب

الشيخ: لا بد من الحول على النصاب، والنصاب ست وخمسين ريال من الفضة، أو ما يقابلها من الورق، فيسأل عن قيمة الفضة الستة وخمسين ريالاً، فما بلغ فهو النصاب. وهذا كما نعلم جميعاً يختلف أحياناً ترتفع الفضة وأحياناً تنزل فليراعى في هذا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗