بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم التيمم مع القدرة على استعمال الماء

التيمم

الجواب

الجواب: إذا كان يستعمل الماء في الغسل ولا يضره الماء في الغسل فمن باب أولى ألا يضره في الوضوء؛ لأن الوضوء أقل ماءً، وأقل كلفة. فالواجب عليه أن يصلي بالماء، وأن يتوضأ، فإذا كان لا يضره الغسل فإنه لا يضره الوضوء، فالواجب عليه أن يتوضأ، وأن يعصي هذا الطبيب الذي قال له؛ إذا كان جرب الماء، ولم يضره، وليس له التيمم، ثم التيمم بالحجر لا ينفع، الواجب التيمم بالتراب، بصعيد الأرض لا بالحجر، ما دام يريد التراب، فإنه يضرب التراب، يضرب وجه الأرض، ويتيمم منها إذا عجز عن الماء لمرض يضره معه الماء، أو لأنه في سفر لا يجد الماء. والواجب على المؤمن أن يترك الشبهات والوساوس التي لا وجه لها، وليس كل طبيب يطاع قوله، إنما يطاع قول الطبيب الأمين العارف الذي أرشدك إلى ما ينفعك، وحذرك مما يضرك، فلا بأس، وما دمت -أيها المريض- استعملت الماء في الغسل، وهو لا يضرك فمن باب أولى ألا يضرك الوضوء، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • مريض يشق عليه الذهاب لدورات المياه فهل يتيمم؟

    من لا يستطيع الوصول إلى دورة المياه فإنه يحضر له الماء ويتوضأ في مكانه؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:16] وهو إذا لم يستطع الوصول إلى الحمام يستطيع أن يحضر له الماء …

    ابن عثيمين· التيمم
  • يخرجون للبر ويبعد الماء عنهم عشرة كيلومترات فهل يتيممون؟

    الضابط ألا يكون هناك ماء، وأن يكون طالب الماء يشق عليه، وفي ظني أن عشرة كيلو مترات لا يشق لا من جهة أن يذهبوا ويتوضئوا، ولا من جهة أن يحملوا معهم ماء في برميل أو في تنك صغير يتوضئون به. السائل: إذاً ي…

    ابن عثيمين· التيمم
  • وجوب التطهر بالماء مع القدرة

    يجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في نفسه فيتطهر بالماء سواء كان في الوضوء أو كان في غسل الجنابة، لكن إذا كان يشق عليه الماء إما لبعده وإما لثقل حمله، فلا حرج عليه أن يتيمم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُن…

    ابن عثيمين· التيمم
  • حكم المتيمم إذا شرع في الصلاة ثم رأى الماء

    هذه فيها خلاف بين العلماء، إذا وجد الماء بعد أن شرع الإنسان في الصلاة فهل يلزمه قطعها واستعمال الماء، أو يمضي؟ في ذلك قولان من العلماء، والاحتياط أن يقطع الصلاة ويتوضأ بالماء.

    ابن عثيمين· التيمم