الجواب: لا بأس إذا قرأت أو قرأ الرجل على طالب علم وأجازه بما روى عنه ما في بأس، أجازه بأن يروي عنه ما قرأه عليه لا بأس. المقدم: وهذه امرأة يا شيخ. الشيخ: إذا قرأت على امرأة أو على إنسان من أهل العلم، أسمعته وأجازها بما أسمعته مع الحجاب ومع عدم الخلوة، فلا بأس. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.