الصواب ليس له إلا ثلاثة أيام.
binbaz.org.sa
رقم الفتوى: 21426
صحت السنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن المسح للمسافر، ثلاثة أيام بلا قيد، وورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه يمسح ما شاء، لكن الصحيح الأول، وأنها مقيدة بثلاثة أيام للمسافر، ويوم وليلة…
أما من مسح ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر، مثال ذلك: رجل مسح يوماً كاملاً، وقبل أن تتم مدة المسح سافر، فهنا يبقى عنده يومان يمسح فيهما. وأما من مسح وهو مسافر ثم أقام فيتم مسح مقيم، وعلى هذا إذا قدم البلد…
إذا سافر قبل أن يمسح يمسح ثلاثة أيام، أما إذا كان بعد أن شرع في المسح، بعد أن مسح، المعروف عند أهل العلم أنه يكون مسح مقيم؛ تغليبًا لجانب الحظر.
يُتم مسح مقيم: يوم وليلة. وإن سافر قبل أن يمسح مسح ثلاثة أيام. والعكس: إذا وصل بعد تمام اليوم والليلة أو بعدها؛ لم يمسح. س: لا، أقصد إذا مسح مسح مقيمٍ ثم سافر، يبتدئ الآن من الفترة الأولى، أو يبتدئ…