الشيخ ابن باز

السؤال

بالنسبة لأصحاب الحملات يخرجون الناس قبل الغروب يوم عرفة ما حكمهم؟

الجواب

لا يجوز أن يطاعوا ويجب أن ينهوا عن ذلك لأن النبي ﷺ لم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس وقال:
خذوا عني مناسككم
[1] (رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا برقم 1297.)
أخرجه مسلم في صحيحه، والمعنى تأسوا بي واقتدوا بي
[2] (من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 264).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 15904

زيارة المصدر الأصلي ↗