تعليق الدعاية التجارية في المسجد؟
تُعَلّق خارج المسجد حول الأبواب، من ظاهر.
binbaz.org.sa
رقم الفتوى: 23646
أما البيع والشراء؛ فلا يجوز في المسجد، يقول النبي ﷺ: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك
الصورة ما تجوز، لا في المسجد ولا في البيت، حتى في البيت ما يجوز، سواء صورة إنسان وإلا حيوان. س: مثل الجرائد؟ الشيخ: لا، ما يجوز إذا صار عنده يمسح رأسها ولا يعلقها في الجدار. س: بعضهم يعلّق صور…
الظاهر لا بأس، ما أعلم يعني، قد يُقال: إنَّ هذا –يعني- شيء يتعلق بالمسجد، لكن لو جُعل خارج المسجد يكون أحوط؛ لعموم النَّهي عن النَّقش في المساجد، وعن الكتابة في المساجد، فقد يعمّها؛ وسدًّا للباب…
عند الحاجة تصح، لكن تركها أولى، لكن إن كان ما هناك حاجة لا يصلي في المحل هذا، أما إذا كانت دعت الحاجة مثل ما رخص عمر في الصلاة في الكنائس عند الحاجة. إذا دعت الحاجة إلى محل يصلي فيه لا بأس إن شاء…