بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن عثيمين

قرض .. بشرط

القرض

السؤال

هذا السائل يقول: ما رأيكم فيمن يقرض أخاه قرضاً لأجل غير مسمى، على شرط أن المقترض يدفع للقارض كل يوم مائة ريال أو أكثر أو أقل من البضاعة التي يتاجر فيها، فما حكم ذلك؟ فتح الله علينا وعليكم.

الجواب

الشيخ: حكمه، أن هذا شرط فاسد، ولا يحل للمقرض أن يكتسب شيئاً من وراء هذا القرض، لا مالا ولا عيناً ولا منفعة، ولا إجارة ولا شيء أبداً؛ لأن القرض إحسان محض، فإذا دخلته المعاوضة والمزايدة صار بيعاً، وصار ربا، مثلاً إذا أعطيتك عشرة ريالات قرضاً، ثبت في ذمتك عشرة ريالات، تعطيني إياها متى تيسر لك، ولو كان هذا بيعاً لم يصح، لو قال: بعتك عشرة ريالات بعشرة ريالات ولم يحصل التقابض صار بيعاً فاسداً، لكن لما كان الإقراض إحساناً، والإحسان مطلوب، وفائدة الإحسان هذه عكس ما يريده المرابون أحله الشرع، أن تقرض بعشرة ويعطيك عشرة، فإذا أشرطت عليه أن يعطيك اثني عشر عن عشرة، صار هذا معاوضة ومحاقة، ودخل في باب البيوع فصار ربا، ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله في هذا قاعدة مفيدة، وقالوا: «كل قرض جر منفعة فهو ربا». نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم كتابة أرض باسمه مؤقتاً للاستفادة من قرض الصندوق العقاري

    هذا معارض للأمانة، جامع بين الكذب والخيانة، وأكل المال بالباطل، وحصول المشاكل في المستقبل؛ لذلك أقول: هذا عمل محرم لا يحل للمسلم أن يفعله.

    ابن عثيمين· القرض
  • حكم تأخير قضاء الدين مع القدرة على القضاء

    أما الأول: فلا نرى الجواز، إلا إذا ذهب إلى الجهة المسئولة وتنازل الأول للآخر. وأما تأخير الوفاء مع القدرة عليه فإنه محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مطل الغني ظلم» والمطل معناه: التأخير …

    ابن عثيمين· القرض
  • حكم بيع الاسم لآخر في قرض الصندوق العقاري

    هذا يرجع إلى النظام المعروف عند الصندوق، فإذا كانوا يجيزون أن يبيعه فلا بأس؛ وذلك لأن العقار مرهون للصندوق، والمرهون لا يباع إلا بإذن المرتهن، فإذا أذنوا فلا بأس.

    ابن عثيمين· القرض
  • جواز إنشاء الجمعيات المالية بين الزملاء

    فتواي في هذه المسألة أنها جائزة، وليس فيها شبهة إطلاقاً، بل هي من التعاون بين المسلمين، مثلاً: إذا كانوا عشرة وقالوا: يؤخذ من كل واحد ألف في الشهر، ويعطى الأول، في الشهر الثاني يعطي الثاني، وفي الشهر …

    ابن عثيمين· القرض