بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن عثيمين

حكم بيع الذهب بالذهب مع أخذ فرق السعر

الربا والصرف

السؤال

أيضاً سؤاله الثالث والأخير يقول: ما حكم أخذ الفرق عليه بالبيع -يعني على الذهب- إذا باع ذهباً وأخذ الفرق، أو باع ذهباً بذهب وأخذ الفرق بينهما؟

الجواب

الشيخ: إذا باع ذهباً بذهب وأخذ الفرق بينهما فإن كان هذا الفرق في مقابلة زيادة الذهب فهذا مختلف فيه من العلماء، من أجازه كشيخ الإسلام ابن تيمية وقال: إنه يجوز أن تبيع حلياً زنته عشرون مثقالاً بحلي زنته خمسة وعشرون مثقالاً، وتجعل مع النقص دراهم تقابل خمسة مثاقيل زائدة على عشرين. ويقول: إن هذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل»؛ لأن هنا نجعل الدراهم في مقابلة الزائد الذي هو خمسة مثاقيل، ونجعل عشرين مثقالاً من الخمسة والعشرين يقابل العشرين مثقالاً التي معها الدراهم. ويتحقق بذلك ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم من كون الذهب بالذهب مثلاً بمثل. والمشهور من مذهب الحنابلة أن ذلك لا يجوز، وقالوا: إن عموم الحديث مثلاً بمثل يشمل هذه الصورة، وهذه الصورة لا شك أن فيها زيادة في أحد الجانبين من غير الجنس وزيادة من الجنس في الجانب الآخر. وقالوا: إن ذلك لا يجوز. والاحتياط ألا يفعل، هذا هو الأحوط، وأن يبيع صاحب الذهب القديم ذهبه خارجاً؛ يعني على إنسان آخر، ثم يأخذ ثمنه ويضيف إليه الدراهم التي سيضيفها إليه من قبل ويشتري الذهب الجديد، هذا أسلم وأحوط وأبرأ للذمة. السؤال: نعم، أو مثلاً يبيع على صاحب المحل ويقبض نقوده، وإن شاء اشترى منه أو من غيره، ويشتري إن أراد. الشيخ: لا، هذا لا ينبغي إذا كان من نفس صاحب الذهب لا سيما إذا كان هناك مواطأة أو اتفاق بأنه يبيع عليه ويشتري منه، فإن هذا يكون حيلة. إنما لو أنه باعه على صاحب الدكان وأخذ الدراهم، وذهب يطلب من محل آخر فلم يستقم ولم يشتر شيئاً، ثم رجع إلى الأول فهذا لا بأس به كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • كيف يتوب المرابي؟

    الذي يظهر لي: أنه إذا كان لا يعلم أن هذا حرام فله كل ما أخذ وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَ…

    ابن عثيمين· الربا والصرف
  • شراء الذهب عن طريق بطاقة الصراف

    هل يجوز استعمالها لشراء الذهب أم أن في ذلك شبهة، علماً أن القصد من استعمالها الحد من حمل النقود في الأسواق لما تعلمون من المخاطر خصوصاً مع النساء؟ الجواب: لا بأس، الذي فهمته الآن وربما فهمتوه أنتم: أن…

    ابن عثيمين· الربا والصرف
  • توبة من كان يعمل في بنك ربوي

    أرجو أن تكون توبته هدمت ما سبقها؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة:275] فأباح الله له ما سلف وقال: ﴿وَأَمْرُهُ…

    ابن عثيمين· الربا والصرف
  • حكم ترك الهللات من الراتب للبنك الربوي

    أولاً: قبل أن نجيب عن هذا السؤال نسأل: هل وضع الأموال في البنوك حلال أم لا؟ نقول: إذا احتاج الإنسان إلى وضعها فلا بأس؛ لأن البنوك ليست تتعامل بالربا (100%) بل معاملتها ربوية وغير ربوية، فإذا احتاج الإ…

    ابن عثيمين· الربا والصرف