الشيخ ابن باز
هجر الزوج أو الزوجة
عشرة النساء والحقوق الزوجيةالسؤال
إذا غضبت الزوجة من زوجها لسبب دنيوي، وقاطعته في الحديث والمجالسة لفترة معينة تمتد لأيام، ما حكم ذلك؟ وهل من كلمة عن حقوق الزوج على زوجته؟
الجواب
الواجب على الزوجة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، ولا يجوز لها هجره إلا لموجب شرعي، وعليه هو أيضًا معاشرتها بالمعروف، وعدم هجرها إلا لأمر شرعي؛ لقول الله
:
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
[النساء:19] وقوله سبحانه:
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
الآية [البقرة:228].
ولقول النبي ﷺ:
استوصوا بالنساء خيرًا
[1] (رواه البخاري في (كتاب النكاح) باب الوصاة بالنساء، حديث رقم (4787)، ورواه مسلم في (كتاب الرضاع) باب الوصية بالنساء، حديث رقم (2671).)
. والله ولي التوفيق
[2] (نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1540) في 22/12/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 255).)