الجواب: الواجب على الزوجة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، ولا يجوز لها هجره إلا لموجب شرعي، وعليه هو أيضًا معاشرتها بالمعروف، وعدم هجرها إلا لأمر شرعي؛ لقول الله : وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] وقوله سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ الآية [البقرة:228]. ولقول النبي ﷺ: استوصوا بالنساء خيرًا [1] . والله ولي التوفيق [2] . رواه البخاري في (كتاب النكاح) باب الوصاة بالنساء، حديث رقم (4787)، ورواه مسلم في (كتاب الرضاع) باب الوصية بالنساء، حديث رقم (2671). نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1540) في 22/12/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 255).